استشارات قانونية عقارية

Posted by belalsale7 | | Category: |


 سؤال وجواب حول قانون الضرائب العقارية الجديد
  الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العواملالمؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية

لا يزال الجدل حول قانون الضريبة العقارية الجديد يتزايد، وتتزايد معه استفسارات المواطنين حولها. أعادت مصلحة الضرائب العقارية طبع الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيق القانون الجديد، بناء على طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد إضافة الأسئلة الجديدة التى طرحها المواطنون على موقع المصلحة الإلكترونى طوال الفترة الماضية، فضلاً عن بثها على الموقعين الإلكترونيين للوزارة والمصلحة، مع إضافة خطوات التقييم وإجراءات الفحص والتقدير،     

  عدداً كبيراً من الأسئلة والأجوبة التى جاءت فى الكتيب، ومن بينها أسئلة عامة مثل فلسفة القانون الجديد، ولماذا قدمته الحكومة فى هذا التوقيت، وهل الضريبة على العقارات المبنية ضريبة جديدة، وتم تقسيم الكتيب إلى ١٢ بنداً وهى الإقرار الضريبى، العقارات الخاضعة للضريبة، التقييم، حساب الضريبة، حد الإعفاء، سداد الضريبة، الإعفاء من الضريبة، رفع الضريبة، تحمل الخزانة العامة لها، الطعن، الواحدات غير السكنية، وأخيراً العقوبات وهى الاستفسارات التى وردت إلى المصلحة خلال الفترة الماضية. 
أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة 
جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبلالتقسيم» فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ«هل الضريبة سنوية» ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى
 من هو المكلف بأداء الضريبة؟ 
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أوللشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله
 من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟ 
يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفىحدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة
 ما هو سعر الضريبة؟ 

سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية
 ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟ 

القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الآتية
١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع فى هذه الحالة للقانون الجديد
٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة فإنه معفى من أداء الضريبة
٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% . 
 ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟ 

سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى
 ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟ 

من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حدالإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء
 ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟ 

العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدىالطرق القانونية
 ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟ 

هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزلالضريبة على العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل إذا كانت أقل من ضريبة الدخل
 ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟ 
الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية - وعاءالضريبة - أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة
 ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟ 
تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين
 ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية والضريبة على العقارات المبنية؟ 
اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
 هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟ 

هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكامالقانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما يتراءى للمالكوالمستأجر، 
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهى قيمة إيجارية حكميةوافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
 كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات التى لميسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟ 
لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى
 وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟ 

لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة لأسباب قانونية
 هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟ 

يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبةالعقارية من ضريبة الدخل
 وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟ 
لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة
ثانياً: الإقرار الضريبى 
 هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟ 

نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية،ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا
 ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟ 

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى
 هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟ 

المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار
 كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟ 
كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك


ثانياً: الإقرار الضريبى 
 هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟ 

نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية،ويلتزم بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا
 ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟ 

كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون بتقديم الإقرار الضريبى
 هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟ 

المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار
 كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟ 
كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه، ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا واحدا عن هذه الوحدة
 متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب على الدخل؟ 
يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراءتعديلات على عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من السنة التى حدثت أو طرأت فيها أو عليهاتلك المستجدات
 هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلمالإقرار وتسليمه؟ 

يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته
 هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟ 

نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون
 ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟ 

لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذىنفـع عـام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
بالأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين
ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير المشغولة). 
 هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فىدائرتها العقار؟ 

الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية فى أى محافظة
 هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟ 

تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى، و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة الإنترنتأما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو
 ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟ 
المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه
 هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟ 

استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار وترفق صورة منه
 هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟ 

لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد
 قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات،فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟ 
الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميعمحافظات الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا
 مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار (يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء) فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟ 
كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟ 

يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة